استفتاء 420: الصوم شخص يحقن الدبر بالماء وهو صائم جهلاً منه بمفطرية الحقن، فما حكم صيامه؟ الجواب: صيامه باطل. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 921: الصوم حامل صارت عندها دوخة قوية، لدرجة ما عادت ترى أمامها، فأفطرت؛ خوفًا على الجنين، فما هو حكمها؟ الجواب: الحامل التي يضرها الصوم أو يضر جنينها تفطر، وعليها القضاء، والتصدق عن كل يوم بمد أو مدين من الطعام ( المد ثلاثة أرباع الكيلو ). استفتاء 1267: الصوم لو أغمي على الشخص، وأفاق بعد الفجر، لكنه أتى بمفطر، هل يجب عليه القضاء؟ الجواب: نعم. استفتاء 762: الصوم هل دخول الماء في فتحة الشرج أثناء الصيام يبطل الصيام؟ الجواب: إذا صدق عليه الحقنة و وصل إلى الداخل نعم يفسد الصوم. استفتاء 879: الصوم العام جاءت الدورة، وباقي عليّ يوم صيام، وجاء الآن رمضان، فما هو الحكم؟ الجواب: القضاء بعد شهر رمضان مع دفع كفارة تأخير ( إطعام مسكين ). استفتاء 2020: الصوم هل يجوز الإفطار على وقت بلد آخر لطول النهار في البلد الذي أقيم فيه، كأن أفطر بتوقيت الكويت وأنا مقيم في دولة أوروبية؟ الجواب: لا يجوز.