استفتاء 4232:

الخمس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف اذهب للحج هذا العام ان شاء الله عندي إحرام سبق اشتريته قبل سنه لبسته في العمره الرجبيه ولم اعيد لبسه ثانيه مضى على لبس الإحرام سنه وشوي هل يجوز لبسه في إحرام الحج ولا يجب عليه الخمس علماً بان سعر الشراء تقريبا 220ريال سعودي كم المبلغ المستحق

الجواب:

عليكم السلام ورخمة الله وبركاته ،،، إن لم يتعلق به الخمس سابقاً فليس فيه خمس .