استفتاء 435: الخمس هل يجوز إعطاء المحتاجين من الخمس ( حق الإمام عليه الصلاة والسلام ) من جهة مخرج الخمس؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 433: الخمس أجبتم في سؤال سابق بوجوب الخمس على المحتاج إذا جمَّع أموالاً وحال عليها الحول، هل يجوز للوكيل إسقاطه عنه؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 2572: الخمس لدي رأس حول في 17 محرم الحرام، وإني قد خمست هذا العام بهذا التاريخ، فإذا أتى الحول كيف يكون حساب الخمس؟ الجواب: يكون الخمس في المبلغ الزائد على المبلغ المتبقي بعد الخمس السابق. استفتاء 2596: الخمس مع حلول يوم الخمس ما حكم باقي البنزين في السيارة، هل عليه خمس أم لا؟ الجواب: إذا لم يكن له قيمة معتدة فلا. استفتاء 873: الخمس ما حكم إعطاء الخمس لابن الهاشمية؟ وهل يجوز لمن كان أمه هاشمية صحيح النسب أن يأخذ من الخمس شيئًا؟ الجواب: الاحتياط إعطاء الخمس إلى من ينتسب من الأب. استفتاء 962: الخمس هل يجب عليّ الخمس في حال أني أجمع المال للزواج لمدة سنتين، وقد بلغت من العمر ٢٧ سنة، ولم يحن لي القدرة للزواج؟ مع العلم إني سيد. الجواب: نعم يجب.