استفتاء 436: الخمس إذا كان الخمس باقٍ عند صاحبه كأمانة، هل يجوز لصاحبه التصرف فيه ( يصرفه في حوائجه وغيرها )، وهو ضامن بحيث متى طُلِب منه سدده؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2567: الخمس أنا لدى خمس وأريد أن أبرىء ذمتي. لمن أسلم الخمس؟ الجواب: يسلم إلى أحد الوكلاء. استفتاء 166: الخمس إذا خصص الشخص أموالاً للخيرات ولم يصرفها، هل يجب فيها الخمس في رأس الحول؟ الجواب: نعم. استفتاء 962: الخمس هل يجب عليّ الخمس في حال أني أجمع المال للزواج لمدة سنتين، وقد بلغت من العمر ٢٧ سنة، ولم يحن لي القدرة للزواج؟ مع العلم إني سيد. الجواب: نعم يجب. استفتاء 3996: الخمس اخذت قرض من البنك بغرض شراء ارض لكن مازال عندي سنوات لم احرك القرض هل عليه خمس؟ الجواب: إذا كان القرض للاحتياجات الضرورية فليس فيه خمس ، أما إذا كان لغرض الاستثمار يخرج الخمس سنوياً عن ما يتم تسديده كل سنة . استفتاء 38: الخمس 1. هل تخمس الأسهم بقيمتها يوم الخمس، أم بقيمة الشراء؟ 2. وما الحكم إذا كان يبيع ويشتري فيها؟ الجواب: 1. بقيمتها يوم الخمس. 2. بقيمتها يوم الخمس.