استفتاء 451: الوضوء ما حكم وضوء من كان يصب الماء على أعضاء الوضوء ثلاث غسلات جهلاً منه بالحكم؟ الجواب: جهلاً لا يعيد صلاته. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1086: الوضوء ما حكم وضوء من كان في مسح رأسه ينزل إلى الجبهة؟ الجواب: جهلاً لا بأس، والوضوء صحيح. استفتاء 1582: الوضوء إذا كان المكلف يعاني من كثرة الغازات، ويريد أن يصلي صلوات نوافل، فهل يكتفي بوضوء واحد، أم يتوضأ لكل ركعتين؟ الجواب: في كل مرة ينتقض الوضوء يجب إعادته، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء، سواءً صلاة فريضة أو نافلة. استفتاء 2502: الوضوء إذا انتقض الوضوء بخروج الهواء، هل يجب غسل الموضع بالماء قبل إعادة الوضوء؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 74: الوضوء هل يجوز غسل الوجه باليد اليسرى؟ الجواب: في حال الاختيار لا يجوز، وأما في حال الاضطرار كما لو كانت اليد اليمنى عليلة فجائز. استفتاء 486: الوضوء هل خروج الدم بسبب الجروح يُبطل الوضوء؟ الجواب: لا يبطل الوضوء.