الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 457

استفتاء 457:

الحج

هل يجوز لبس الكمام للرجال حال الإحرام لدفع الضرر؟

الجواب:

نعم يجوز


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1461:
الحج
لو خرج الطائف من حدود الطواف، وأكمل الطواف جهلاً، ما الحكم إذا علم وهو في مكة، وإذا رجع بلاده؟
الجواب:
لا بأس.
استفتاء 92:
الحج
الحائض في إحرام العمرة المفردة إذا استنيب عنها في الطوافين وصلاتهما لضيق الوقت، ولكنها طهرت قبل الخروج من مكة، هل تعيد؟
الجواب:
لا تعيد.
استفتاء 1446:
الحج
ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟
الجواب:
إحرامه صحيح.
استفتاء 152:
الحج
تم توسعة السعي بين الصفا والمروة عرضًا، ما حكم السعي في التوسعة؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 1469:
الحج
إذا حُجز المطاف ولم نعلم لأي سبب ومتى يرتفع، هل يجوز الطواف من خارج المقام؟
الجواب:
إذا لم يشرع في الطواف يجب عليه الانتظار إلا في حالة الحرج، وأمـا لـو طاف أشواط وفي أثناء الطواف حُجز، يكمل ولو من خارج المقام.