الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 457

استفتاء 457:

الحج

هل يجوز لبس الكمام للرجال حال الإحرام لدفع الضرر؟

الجواب:

نعم يجوز


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1321:
الحج
لو أراد شخص أن لا يدخل مكة، لكـن صـاحب السيارة أدخله مكة، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 150:
الحج
ما حكم من وجب عليه الحلق فقصر جهلاً، ولم يعلم بالحكم إلا بعد فترة طويلة؟
الجواب:
ليس عليه شيء.
استفتاء 3758:
الحج
هل يجوز للمحرم أن يصور نفسه بالجوال (سيلفي)؟
الجواب:
- لا يجوز .
استفتاء 153:
الحج
هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس قفازات طبية من البلاستيك الشفاف؟
الجواب:
لا بأس.
استفتاء 1319:
الحج
لو اتفقت مجموعة بأن يدفع كل فرد منهم في كل شهر مبلغًا معينًا، ويأخذ هذه الأموال واحد منهم في نهاية الشهر.
السؤال: هل يجوز لمن استلم هذه الأموال أن يحج حجة الإسلام منها إذا كان لا يملك غيرها؟
الجواب:
لا يجوز.