استفتاء 457: الحج هل يجوز لبس الكمام للرجال حال الإحرام لدفع الضرر؟ الجواب: نعم يجوز استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1461: الحج لو خرج الطائف من حدود الطواف، وأكمل الطواف جهلاً، ما الحكم إذا علم وهو في مكة، وإذا رجع بلاده؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 92: الحج الحائض في إحرام العمرة المفردة إذا استنيب عنها في الطوافين وصلاتهما لضيق الوقت، ولكنها طهرت قبل الخروج من مكة، هل تعيد؟ الجواب: لا تعيد. استفتاء 1446: الحج ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاء 152: الحج تم توسعة السعي بين الصفا والمروة عرضًا، ما حكم السعي في التوسعة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1469: الحج إذا حُجز المطاف ولم نعلم لأي سبب ومتى يرتفع، هل يجوز الطواف من خارج المقام؟ الجواب: إذا لم يشرع في الطواف يجب عليه الانتظار إلا في حالة الحرج، وأمـا لـو طاف أشواط وفي أثناء الطواف حُجز، يكمل ولو من خارج المقام.