استفتاء 46: الأسرة هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعلة راجحة، وإن كانت راجحة بنظر الزوجين، أو أحدهما. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 223: الأسرة هل يجوز إجراء عقد النكاح قبل طواف النساء؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1206: الأسرة لو تزوج الابن، لكن نفقته على أبيه، أو جزء منها على أبيه، فهل يعتبر تابع أو منفصل؟ الجواب: هو تابع. استفتاء 2531: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 15 عامًا وأراد أن يحجزني ولد خالي لمدة سنتين، وطلب من أهلي أن يرى صورتي، فهل يجوز أن يرى صورتي وأنا متحجبة فقط؟ وهل يجوز أن يراها وأنا غير متحجبة؟ الجواب: نعم يجوز له لمرة واحدة. استفتاء 2528: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 21 شيعية المذهب، وعلى علاقة بشخص سني المذهب، ويريد الزواج مني، وأنا أريده؛ لأن أود الزواج منه بدلاً من الاستمرار معه بهذه العلاقة المحرمة، وهو يحترم مذهبي مع العلم أني ملتزمة بمذهبي حتى بعد الزواج سوف أظل على مذهبي ولن يغيرني عنه شيئًا، فهل استطيع الزواج منه بحكم اختلاف المذاهب، أو محرم هذا الزواج لاختلاف المذاهب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2543: الأسرة هل الطلاق أو انتهاء فترة زواج المتعة لها عدة للمرأة؟ وما هي شروط العدة؟ الجواب: زواج المتعة ليس فيه طلاق، وينتهي بانتهاء المدة ويتم الانفصال، ومدة العدة حيضتان.