استفتاء 46: الأسرة هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعلة راجحة، وإن كانت راجحة بنظر الزوجين، أو أحدهما. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2342: الأسرة هل ترتفع النحوسة ( خسوف أو كوامل أو القمر في العقرب ) إذا وافقت تلك الليلة مولد أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو ليلة جمعة، بحيث يعقد فيها، ويدخل الزوج على زوجته، ويسكن المنزل وغيرها من الأمور، أم لا ترتفع؛ لأنها ليالي منهيٌ عنها؟ الجواب: نعم الكراهة ترتفع. استفتاء 1610: الأسرة هل الزواج يكون واجبًا على المكلف إذا كان عدمه يؤدي إلى الوقوع في الحرام - كالاستمناء مثلًا -؛ بسبب عدم زواجه؟ الجواب: إذا خاف الوقوع بترك الزواج في محرم فإنه يجب حينئذٍ من دون إشكال. استفتاء 2608: الأسرة هل يجوز للرجل وضع مواد تجملية خفيفة وقليلة بغرض صفاء الوجه وتجميله، وليس للتشبه بالنساء؟ الجواب: إذا لم يكن تشبهًا بالنساء فلا بأس. استفتاء 145: الأسرة لو حَرُمت المرأة على الرجل بأي سبب من الأسباب الشرعية، فتزوجها من غير علم بالحرمة، هل يجب على من علم بعد مدة من الزمن أن يخبره؟ وما الحكم لو كان أخاها؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 737: الأسرة من طرق منع الحمل هناك طريقة تستخدم للرجال، وهي عبارة عن عملية جراحية يتم فيها قطع الحبل المنوي الذي يتكون عن طريقة الحيوانات المنوية ويبقى العرق الآخر الذي يجري فيه السائل المنوي فقط بدون حيوانات منوية، هل تجوز هذه العملية أم لا؟ الجواب: لا تجوز إلا عند الضرورة.