استفتاء 46: الأسرة هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعلة راجحة، وإن كانت راجحة بنظر الزوجين، أو أحدهما. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 957: الأسرة هل يجوز زواج المتعة من المسيحية؟ الجواب: يجوز من المسيحية الموحدة. استفتاء 858: الأسرة ما حكم إتيان الزوجة من الدبر برضاها؟ الجواب: يحرم إتيان الزوجة من الدبر مطلقًا. استفتاء 854: الأسرة ما حكم تلقيح المرأة من رجل أجنبي في حال كان الزوج عقيم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 60: الأسرة لو طلق الزوج زوجته، هل يجب أن تتستر عن أبيه؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 822: الأسرة ثيب تزوجت ليوم واحد من عقيم مؤكد من عقمه بعملية جراحية. السؤال: كم تكون عدتها إن أرادت زواج دائم أو منقطع مرة أخرى؟ الجواب: إن كان تم الدخول ( الجماع ) فعدتها ثلاثة أطهار ، أما إذا لم يتم الدخول فليس لها عدة.