استفتاء 46: الأسرة هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعلة راجحة، وإن كانت راجحة بنظر الزوجين، أو أحدهما. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3098: الأسرة هل يصح زواج الزاني بالزانيه بعد التوبه والابتعاد عن بعض والقرار بالزواج هل يصلح حلال لهم والله يبارك لهم ويغفرلهم و يتتم حياتهم بسعاده وبركه ولا يكون فيه اكراهه شديد ممكن الاجابه والمراجع الاثنين يتبعون الاحقاقي الجواب: يجوز استفتاء 1729: الأسرة من حج وكـان طـواف عمرة التمتع باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: عقده باطل، وإذا علم ذلك في شهر ذي الحجة يجب عليه الرجوع وإعادة طواف عمرة التمتع، وأما إذا علم بعد نهاية ذي الحجة يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة لكي يتحلل. وكذلك حكم المرأة. استفتاء 1727: الأسرة مـن اعتمـر وكـان طـواف العمـرة باطـلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد تصحيح العمرة. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 816: الأسرة هل يجوز زواج المتعة بالبنت البكر إذا كانت رشيدة بدون أذن الولي؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 2515: الأسرة هل يجوز لبس الواقي الذكري في حالة الجماع مع المرأة التي انتهت دورتها الشهرية ولم تغتسل أو أثناء الدورة الشهرية؟ الجواب: يجوز على كراهة بعد غسل المحل جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل, ولا يجوز الجماع أثناء الدورة الشهرية مطلقاً .