استفتاء 1906:
            
                
                    
                    التجارة والمكاسب
                
                     
    لو اتفق شخص مع أخيه على أن يشتري حقـه مـن منزله المشترك بينهما، لكن أعرض الأخ المشتري عن الشراء، ولم يخبر أخاه بذلك.
وأخـوه ( البائع ) اتفق مع آخر لشراء أرض أو منزل، ودفع عربونًا لذلك، وشرط عليه البائع لو تعرض عن البيع هذا العربون يكون لي، ثم علم أن أخاه قد أعرض عن الشراء.
السؤال: العربـون المدفوع هـل يلتـزم بـه أخـوه ( المشـتري )؛ لأنـه مـا أعلمـه بإعراضه، أو يكون مناصفة بينهما، أو على البائع؟
        الجواب:
        إن العربون كله على الأخ البائع، وليس على الأخ المشتري شيئًا؛ لأن عدم إعلامه بإعراضه لا يوجب على الأخ المشتري شيئًا.