استفتاء 575: الطهارة ما حكم الصفرة التي تخرج بعد انقضاء دم الحيض؟ وكيف يمكن التمييز بين صفرة الدم، وصفرة الرطوبات الطاهرة؟ الجواب: الصفرة الخارجة إذا كانت قبل انتهاء عشرة أيام تعتبر من الحيض، وإن تجاوزت العشرة أيام تكون استحاضة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1065: الطهارة هل صحيح تطهير الأجسام الصلبة النجسة بالماء الكثير من الوسط إلى الأسفل، مثل تطهير الجدار أو اليد أو غيرهما من الأجسام الصلبة من الوسط إلى الأسفل على اعتبار الأعلى نجس والوسط إلى الأسفل الذي وقع عليه الماء الكثير طاهر؟ الجواب: نعم صحيح هذا التطهير. استفتاء 349: الطهارة في دعاء كميل جزء من آية لسورة من سور العزائم ( أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون )، هل يجوز للجنب والحائض قراءتها؟ الجواب: لا يجوز، بل يجب تركها. استفتاء 3716: الطهارة اذا اغتسلت غسل الجنابه وفي اليوم التالي اكتشفت وجود مانع للغسل فهل يبطل الصوم وماذا افعل في هذه الحاله الجواب: الصوم صحيح ويجب إعادة الصلاة بعد إعادة الغسل . استفتاء 1112: الطهارة 1. المرأة ذات الرحمين، إذا كانت حاملاً برحم، وحائضـًا مـن الرحم الثاني، ما حكمها؟ 2. لو وضعت وحاضت من الرحم الثاني، بماذا تعمل؟ الجواب: 1. تعمل بحكم الحيض. 2. تعمل بحكم الحيض أيضًا. استفتاء 985: الطهارة سمعت عن ورود فتوى من شيخ بأحد القنوات الفضائية أن عرق جنب الحرام طاهر، فهل هذا صحيح؟ الجواب: عند خادم الشريعة الميرزا عبدالرسول الإحقاقي قدس سره، عرق الجنب من الحرام نجس.