استفتاء 58: الأسرة لو اعتدي على المرأة في صغرها، بحيث ذهبت بكارتها أو بعضها، ولا يعلم بذلك أحد حتى أهلها، هل يجب عليها أن تخبر خاطبها؟ الجواب: إن كان فيه ضرر عليها لا يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 737: الأسرة من طرق منع الحمل هناك طريقة تستخدم للرجال، وهي عبارة عن عملية جراحية يتم فيها قطع الحبل المنوي الذي يتكون عن طريقة الحيوانات المنوية ويبقى العرق الآخر الذي يجري فيه السائل المنوي فقط بدون حيوانات منوية، هل تجوز هذه العملية أم لا؟ الجواب: لا تجوز إلا عند الضرورة. استفتاء 2555: الأسرة هل يجوز التمتع بالشغالة البكر التي يقارب عمرها العشرين وثلاث شهور من غير إذن وليها بشرط أن يكون التمتع من غير فض البكارة، يعني من غير تدخيل فقط التمتع بها جسديًا من الخارج؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 968: الأسرة هل يجوز العقد المؤقت على بنت بكر برضا ولي أمرها وعلمه؟ الجواب: إذا كان بإذن الولي ورضاه يجوز. استفتاء 1027: الأسرة إذا طلق الإنسان زوجته، فهل يجوز له بعد الانفصال النظر إلى أم زوجته وهي كاشفة شعرها؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 102: الأسرة هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء؟ الجواب: إذا لم يكونوا معروفين عندهن جائز.