استفتاء 58: الأسرة لو اعتدي على المرأة في صغرها، بحيث ذهبت بكارتها أو بعضها، ولا يعلم بذلك أحد حتى أهلها، هل يجب عليها أن تخبر خاطبها؟ الجواب: إن كان فيه ضرر عليها لا يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1691: الأسرة رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا، ولها صور عنده، فهل يجوز له أن ينظر إلى صور زوجته المطلقة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2533: الأسرة هل يجوز إذا انقضت المدة المتفق عليها، ثم انقضت عدة زواج المتعة وحاضت الفتاة حيضتان (أجلكم الله) أن أعقد مرة أخرى على نفس الفتاة عقدًا جديدًا؟ الجواب: يجوز لك ذلك. استفتاء 585: الأسرة هل يجوز الجماع في مكان لا سقف له مثل: (الصحراء)؟ الجواب: يجوز على كراهة. استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 1747: الأسرة هـل يجوز أن تلبس المرأة على رأسـها شـعـر مـصـنـوع بـدل الحجاب؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنه يعتبر نوع من الزينة.