استفتاء 58: الأسرة لو اعتدي على المرأة في صغرها، بحيث ذهبت بكارتها أو بعضها، ولا يعلم بذلك أحد حتى أهلها، هل يجب عليها أن تخبر خاطبها؟ الجواب: إن كان فيه ضرر عليها لا يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1603: الأسرة هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد، كأن تكون عن اثنين من أولادي - مثلًا- ؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاء 1203: الأسرة لو كانت المرأة المعقود عليها غير مدخول بها في السفر، فمن تتبع؟ الجواب: تتبع والدها. استفتاء 2612: الأسرة هل يجوز تطويل الشعر للرجل ما يقارب أقل من نصف الظهر؟ الجواب: إذا كان تشبهًا بالنساء فلا يجوز، أما إذا لم يكن فيكره. استفتاء 1735: الأسرة لو كانت امرأة تعمل في أماكن التدليك وهي بكر، هل يجوز العقد عليها مؤقتًا لتمارس عملها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2549: الأسرة ما حكم الزواج من المرأة التي زنت وقت عدتها من الزوج الأول وهي حامل، وقد تزوجها الآن الزوج الذي زنا بها، هل هذا الزواج سليم من ناحية الشرع؟ الجواب: الزواج غير صحيح والعقد باطل، ويجب عليهما الانفصال، وتحرم عليه مؤبدًا.