استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1004: الحج أيهما أفضل أن يأتي المكلف بالعمرة المفردة ثم يهدي ثوابها لوالديه - مثلًا - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟ الجواب: يجوز الإثنين، والأفضل النيابة. استفتاء 547: الحج هل يجوز الطواف في الدور العلوي الثاني؟ الجواب: لا يجوز، وإنما الاستثناء الوارد لطواف النساء في الدور العلوي الأول فقط، وذلك في حال عدم التمكن من الطواف في ساحة الطواف الأصلي. استفتاء 1448: الحج ما هي الضرورة للإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع؟ الجواب: الضرورة هي ضيق الوقت، وعـدم استطاعة الرجوع إلى أحـد المـواقيـت كالجحفة أو قرن المنازل للإحرام منه، وأما في صورة سعة الوقت والاختيار لا يجوز. استفتاء 707: الحج هل يجب الحلق في منى لحج الصرورة، أو هو احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي؟ الجواب: يجب الحلق في منى إلا أن يمنعه مانع. استفتاء 604: الحج هل تجب الطهارة من الحدث والخبث في السعي أم لا؟ الجواب: لا تجب.