استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 28: الحج من يصلي صلاة الطواف، هل النائب أو العاجز عن الطواف مع قدرته على الصلاة؟ الجواب: العاجز إذا له القدرة على الصلاة. استفتاء 33: الحج هل يجوز الحج من القرض إذا كان زائدًا؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 258: الحج هل يجوز للحاج أن يمكث بمنى بقدر نصف ساعة أو أكثر بدل المبيت، خاصة في مثل هذه الأيام التي يكون فيها أجار الخيمة ( 4 × 4 ) بمبلغ كبير جدًا، ويكفر بذبح شاة؟ الجواب: نعم يجوز في مثل الحالة المذكورة. استفتاء 1467: الحج إذا رأى الطائف نجاسة في الحرم أثناء طوافه، ما حكمه؟ الجواب: إذا يمكن له التطهير يجب عليه أن يقطع طوافه ويطهر، ثم يستأنف طوافه إذا لم يكمل الشوط الرابع، أو يكمل طوافه من حيث قطع إذا أكمل الشوط الرابع، وإلا فلا شيء عليه. استفتاء 1449: الحج إذا أحرم لعمرة التمتع من جدة بالنذر جاهلاً أو معتمدًا على الغير، وعنده الوقت الكافي للذهاب إلى الميقات لإعادة الإحرام منه، لكن لا يستطيع الذهاب إلى الميقات بسبب عدم وجود التصريح، ما حكم إحرامه؟ الجواب: عند الاضطرار ليس عليه شيء، وإحرامه صحيح.