استفتاء 615: الأسرة في مرة وقت الجماع مع زوجي دخل العضو في الدبر بالغلط، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان بدون عمد فليس عليكم شيء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1603: الأسرة هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد، كأن تكون عن اثنين من أولادي - مثلًا- ؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاء 1339: الأسرة هل يجزي عن العقيقة أن يتصدق على الفقراء بثمنها؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاء 2233: الأسرة من المحرمات على المرأة في عدة الحداد الطيب. هل يجوز لها أن تطيب الغير بالبخور وغيره، وهل يجوز لها شم الطيب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2554: الأسرة هل صحيح إذا زنا الرجل بامرأة فلا يجوز له الزواج منها؟ الجواب: إذا زنا الرجل بإمرأة متزوجة حرمت عليه مؤبدًا. استفتاء 2453: الأسرة هل يجوز إتيان المرأة أكثر من مرة دون اغتسال؟ الجواب: نعم.