استفتاء 624: الصوم كم كفارة الإفطار العمد؟ وكم كفارة إطعام 60 مسكين؟ الجواب: - كفارة الإفطار العمد التخيير بين: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا عن كل يوم. - كفارة إطعام 60 مسكين هي مقدار مدٍ من الطعام ( المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو عن كل مسكين ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3846: الصوم هل يجوز لي تأجيل صيام الكفارة الى الشتاء بسبب مشقة الصيام اثناء العمل في الصيف؟ أم يجب عليَّ الصيام فورا؟ الجواب: يجوز ذلك . استفتاء 324: الصوم الفتوى: ( من تمضمض لوضوء مستحب أو للتبريد أو عبثًا، ودخل في حلقه ماء سهوًا يجب عليه القضاء ). السؤال: هل هذه الفتوى تشمل القضاء، سواء كان موسعًا أو مضيقًا. والنذر المعين، وبقية أنواع الصيام؟ الجواب: نعم تشمل القضاء وغيره. استفتاء 1265: الصوم 1. لو أفاق المجنون بعد الزوال، ولم يأت بمفطر، هل يجب عليه الصيام؟ 2. هل يجب عليه القضاء؟ الجواب: 1. لا يجب. 2. لا. استفتاء 328: الصوم هل يجب على الصائم البصق بعد المضمضة، سواء لوضوء واجب، أو مستحب، أو للتبريد، أو للتنظيف، أو للطهارة؟ الجواب: لا يجب، بل يستحب. استفتاء 182: الصوم الجماع قهرًا للمرأة من زوجها في نهار شهر رمضان لا يوجب بطلان الصوم، ما حكم الجنابة بالنسبة لها؟ الجواب: الجنابة من حلال.