استفتاء 624: الصوم كم كفارة الإفطار العمد؟ وكم كفارة إطعام 60 مسكين؟ الجواب: - كفارة الإفطار العمد التخيير بين: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا عن كل يوم. - كفارة إطعام 60 مسكين هي مقدار مدٍ من الطعام ( المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو عن كل مسكين ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3942: الصوم هل يجوز الصيام المستحب مع اشتغال الذمة بالقضاء الواجب؟ الجواب: لا يجوز الصيام المستحب مع اشتغال الذمة بصوم واجب . استفتاء 324: الصوم الفتوى: ( من تمضمض لوضوء مستحب أو للتبريد أو عبثًا، ودخل في حلقه ماء سهوًا يجب عليه القضاء ). السؤال: هل هذه الفتوى تشمل القضاء، سواء كان موسعًا أو مضيقًا. والنذر المعين، وبقية أنواع الصيام؟ الجواب: نعم تشمل القضاء وغيره. استفتاء 3665: الصوم ما حكم السواك ومعجون الأسنان في نهار رمضان؟ الجواب: - يستحب السواك ولكن إذا أخرجه الشخص من الفم لا يعيده إلا بعد تجفيفه . - يجوز استعمال معجون الأسنان بشرط أن لا يدخل الحلق . استفتاء 1355: الصوم المريض بالفشل الكلوي يحتاج لعمـل غسيل للكليـة، وقـد يحتاج لبعـض الحقـن الـتـي تحـتـوي علـى حـديـد أو مغـذي للجسم، فهل يعد هذا مفطرًا؟ الجواب: ليست مفطرًا. استفتاء 1252: الصوم ما حكم صيام يوم عرفة؟ الجواب: صيام يوم عرفة مستحب إذا لم يكن هناك شك في الهلال، ولم يضعف عن أداء الأدعية، كما هو مذكور في ( أحكام الشريعة ): السابع: صوم يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، بشرط أن لا يضعف عن إتيان أدعيته الكثيرة العظيمة.