استفتاء 631:

الميراث

إذا ذكر المتوفى أنه له ثلث حلاله، فهل يحسب قيمة كوب الشاي الذي اشتراه هو من ماله وقت حياته؟

الجواب:

إذا أوصى المتوفى بثلث أمواله ، فيحسب الثلث من كل ما تركه وله قيمة.