استفتاء 680: الأسرة هل بعد السن الشرعي للرشد يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن أبيها؟ الجواب: البنت يجب في زواجها إذن أبيها على كل حال. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 2533: الأسرة هل يجوز إذا انقضت المدة المتفق عليها، ثم انقضت عدة زواج المتعة وحاضت الفتاة حيضتان (أجلكم الله) أن أعقد مرة أخرى على نفس الفتاة عقدًا جديدًا؟ الجواب: يجوز لك ذلك. استفتاء 1733: الأسرة هل يجوز الزواج الدائم أو المنقطع للمرأة إذا كان الرجل من فرق الشيعة غير الاثني عشرية؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 955: الأسرة ما حكم وطء الزوجة في دبرها؟ وما هي الأمور المترتبة عليه وعليها؟ الجواب: يحرم وطء الزوجة من الدبر، ويترتب عليه نجاسة عرق المجنب. استفتاء 1628: الأسرة هل يجب أن تكون صيغة الجواز المنقطع باللغة العربية؟ إن كان نعم، فهل يجوز ذكر الصيغة بالنيابة عن المرأة التي لا تجيد العربية؟ وكيف تكون الصيغة؟ الجواب: لا يجوز العقد بغير العربية إلا مع الاضطرار، ويجوز للزوجة توكيل من يجري العقد بالعربية.