استفتاء 680: الأسرة هل بعد السن الشرعي للرشد يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن أبيها؟ الجواب: البنت يجب في زواجها إذن أبيها على كل حال. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 490: الأسرة ما حكم إجهاض الجنين قبل اكتمال النمو أي خلال أول أربعين يوم من الحمل؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا كان فيه خطر على الجنين أو الأم. استفتاء 140: الأسرة في الفتوى: أنه يجوز أن يستخدم كل من الزوجين، أو أحدهما ما يمنع الحمل برضا الطرفين، ومن موانع الحمل هو الربط للرجل ( عملية تجرى له في العورة ). السؤال: هل يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة؟ الجواب: عند الاضطرار جائز. استفتاء 854: الأسرة ما حكم تلقيح المرأة من رجل أجنبي في حال كان الزوج عقيم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1689: الأسرة هل يمكنني أن أعطي مبلغ صدقات بيتي، أي عائلتي وأبنائي، إلى بيت أبي وأمّي حيث وضعهما المادي والاقتصادي ضعيف، أو أشتري لهم به حاجة من حاجاتهم؟ الجواب: الأب والأم واجبي النفقة فلا يجوز إعطاؤهما من الصدقات. استفتاء 650: الأسرة هل يجوز رقص المرأة لمحارمها من الأب والأخ والعم والخال؟ الجواب: بكراهية.