الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 710

استفتاء 710:

الحج

إذا قصر محرم بعد السعي محرمًا آخر، ونفس المقصر لم يقصر لنفسه، ما حكم التقصير للآخر؟

الجواب:

التقصير صحيح، ولكن يجب على المقصر ذبح شاة.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1321:
الحج
لو أراد شخص أن لا يدخل مكة، لكـن صـاحب السيارة أدخله مكة، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 322:
الحج
في الفتوى: يجب إزالة النجاسة للإحرام من إحرام الرجل، هل يجب ذلك بالنسبة للنساء؟
الجواب:
نعم يجب.
استفتاء 86:
الحج
ما المقصود بمحاذاة الميقات، هل هي كالخط المستقيم، أو كالشكل الدائري؟
الجواب:
المقصود من المحاذاة هو أن يكون الميقات إما عن يمينه أو يساره.
استفتاء 1318:
الحج
من كان عليه قروض للبنوك إذا استطاع الحج، هل يجب عليه الحج؟
الجواب:
نعم يجب، وقرض البنوك تختلف عن القروض والديون للناس.
استفتاء 1468:
الحج
هل يجوز الطواف في الرواق بالعربة؟
الجواب:
يجوز ذلك.