استفتاء 710: الحج إذا قصر محرم بعد السعي محرمًا آخر، ونفس المقصر لم يقصر لنفسه، ما حكم التقصير للآخر؟ الجواب: التقصير صحيح، ولكن يجب على المقصر ذبح شاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 542: الحج في حالة عدم القدرة لأداء صلاة ركعتي الطواف في ساحة الطواف، هل يجوز الصلاة في الرواقات؟ الجواب: نعم يجوز، ويراعي الأقرب، وكذلك يراعي أن يكون خلف مقام إبراهيم وذلك مع القدرة، وأما مع عدم القدرة يصلي بما يمكنه أن يصلي بالحرم. استفتاء 1511: الحج هل ( النعناع والورد ) من الرياحين التي لا يجوز للمحرم شمها؟ الجواب: الأحوط عدم شمهما. استفتاء 154: الحج هل يجوز الحلق بالماكينة، ثم الحلق بالموس؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 904: الحج هل يصح الحج بمال مصدره قرض من بنك؟ الجواب: إذا كان القرض مأخوذًا للحج لا يصح الحج. استفتاء 1467: الحج إذا رأى الطائف نجاسة في الحرم أثناء طوافه، ما حكمه؟ الجواب: إذا يمكن له التطهير يجب عليه أن يقطع طوافه ويطهر، ثم يستأنف طوافه إذا لم يكمل الشوط الرابع، أو يكمل طوافه من حيث قطع إذا أكمل الشوط الرابع، وإلا فلا شيء عليه.