استفتاء 710: الحج إذا قصر محرم بعد السعي محرمًا آخر، ونفس المقصر لم يقصر لنفسه، ما حكم التقصير للآخر؟ الجواب: التقصير صحيح، ولكن يجب على المقصر ذبح شاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1321: الحج لو أراد شخص أن لا يدخل مكة، لكـن صـاحب السيارة أدخله مكة، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 322: الحج في الفتوى: يجب إزالة النجاسة للإحرام من إحرام الرجل، هل يجب ذلك بالنسبة للنساء؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 86: الحج ما المقصود بمحاذاة الميقات، هل هي كالخط المستقيم، أو كالشكل الدائري؟ الجواب: المقصود من المحاذاة هو أن يكون الميقات إما عن يمينه أو يساره. استفتاء 1318: الحج من كان عليه قروض للبنوك إذا استطاع الحج، هل يجب عليه الحج؟ الجواب: نعم يجب، وقرض البنوك تختلف عن القروض والديون للناس. استفتاء 1468: الحج هل يجوز الطواف في الرواق بالعربة؟ الجواب: يجوز ذلك.