استفتاء 712:

الحج

إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟

الجواب:

إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق.