استفتاء 752: النذر والعهد واليمين إذا نذرت وعاهدت نفسها أو أقسمت الزوجة في أمر راجح، هل يشترط أذن الزوج؟ الجواب: هذه المسألة لها فروع، ولكل فرع جواب خاص، أما بالكلية إذا ما ضر الحقوق الزوجية فلا بأس به. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 162: النذر والعهد واليمين لو سمح الزوج للزوجة بالنذر في حد معين، ولكن الزوجة زادت عن الحد الذي عينه زوجها، هل يجوز للزوج إسقاط الزيادة؟ الجواب: نعم. استفتاء 751: النذر والعهد واليمين إذا نذر الأب أو الأم بأن تزوج بنتها لرجل سيد علوي أو من أقاربهم، والسيد والقريب ممكن زواجه، ما حكم الشارع في ذلك، وبالخصوص إذا كان النذر من جهة الأب؟ الجواب: يجب مراعاة رضا البنت بعد البلوغ. استفتاء 396: النذر والعهد واليمين لو نذر شخص أن يصلي صلاة الليل كل ليلة، ويريد تركه، ماذا يعمل؟ الجواب: يدفع الكفارة، ويسقط عنه النذر. استفتاء 1719: النذر والعهد واليمين مـن كـان يجهـل بوجـوب الكفارة للنذر وخالف، هـل تـلـزم الكفارة؟ الجواب: نعم تلزمه الكفارة. استفتاء 814: النذر والعهد واليمين نذرتُ مبلغًا من المال إلى السيدة زينب (عليها السلام)، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات؟ الجواب: إذا كان النذر لها مطلقًا ولم يخصص لمناسبة معينة أو عمل معين فيمكن وضعه في الصدقات باسم السيدة زينب عليها السلام.