استفتاء 76: الوضوء هل يجب صب الماء في الوضوء من الأعلى، أو يكفي صبه من أي مكان في العضو، والبدء بالغسل من الأعلى؟ الجواب: نعم يجب صب الماء من الأعلى. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 451: الوضوء ما حكم وضوء من كان يصب الماء على أعضاء الوضوء ثلاث غسلات جهلاً منه بالحكم؟ الجواب: جهلاً لا يعيد صلاته. استفتاء 78: الوضوء هل يجوز في الوضوء أن يجعل يده تحت الحنفية، بحيث يصب الماء من فوق المرفق، ثم يبعدها ويبلغ بالكف، بحيث تكون كالغرفة باليد؟ الجواب: نعم جائز. استفتاء 2494: الوضوء إذا توضأ شخص للصلاة ثم خرجه من جسده دم، هل يصلي أو يعيد الوضوء؟ الجواب: لا يبطل الوضوء، وعليه تطهير النجاسة فقط والصلاة. استفتاء 1081: الوضوء إذا شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء قبل الانتقال إلى غيره يجب غسله. السؤال: لو غسله ثم تبين أنه غسله سابقاً ما حكم وضوئه؟ الجواب: الوضوء صحيح. استفتاء 2472: الوضوء هل يبطل الوضوء إذا نظرت إلى عورتي أو عورة غيري، وهل يختلف الحكم إذا كنت عامدًا أو غير عامد؟ الجواب: لا يبطل الوضوء.