إذا سكن شخص حيًا من الأحياء فترة من الزمن، وبعدها اشترى له بيتًا أو استأجر شقة، أبعد من البيت الأول بعشرة كيلومتر، فهل إذا سافر من بيته الثاني وأراد أن يرجع إلى بيته الثاني، هل يصلي قصرًا بناءً على أنه لم يصل حد الترخص، أم يصلي تمامًا يعامله معاملة البيت الأول لأنه في نفس البلد أم يرجع إلى بيته الأول ثم إلى البيت الثاني حتى يدرك حد الترخص للبيت الأول؟
الجواب:
في البيت الثاني يصلي قصرًا حتى يجتمع على البيت الثاني شرائط التوطين ( ستة أشهر مع بقية الشرائط ).