استفتاء 812: الصوم إذا أراد المكلف الصوم عن غيره نيابة، فهل النية تستمر إلى ما قبل الزوال أم يتوسع وقتها إلى الغروب؟ الجواب: إذا كان الصوم مستحبًا فتصح النية إلى ما قبل الغروب، أما إذا كان واجبًا فتكون النية ليلاً، وإذا نسي أو سهى تستمر إلى الزوال. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 226: الصوم هل البخار يفطر الصائم؟ الجواب: إذا كان البخار خفيفًا لا يفطر، وإذا كان كثيفًا يفطر. استفتاء 4388: الصوم الذي عليه قضاء صيام هل يجوز أن يصوم المستحبات؟ الجواب: لا يجوز لمن عليه قضاء صوم واجب أن يصوم صوماً مستحباً. استفتاء 332: الصوم الفتوى: من نام وهو جنب في شهر رمضان، واستيقظ مرتين قبل الفجر ونام، ولم يستيقظ إلا بعد الفجر يجب عليه القضاء والكفارة، هل هذا الحكم يشمل جميع أنواع الصيام؟ الجواب: هذا الحكم في صيام شهر رمضان والنذر المعين، وأما باقي أنواع الصيام فيجب إعادتها فقط. استفتاء 911: الصوم امرأة تأتيها الدورة الشهرية في شهر رمضان، وقد أخذت حبوب مانع؛ حتى تصوم شهر رمضان كاملاً، هل يجوز ذلك شرعًا أم يحرم؟ الجواب: نعم يجوز، وصومها صحيح. استفتاء 623: الصوم ما هو حد وقت النية لصوم القضاء الموسع والمضيق؟ الجواب: إذا لم ينوي في الليل أو قبل الفجر فيمكن النية صباحًا إلى قبل الزوال.