استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 515: الأسرة هل يجب عقد النكاح بالعربية وإن كانت الزوجة لا تتكلم بالعربية؟ الجواب: لا يجوز العقد بغير العربية إلا مع الإضطرار ، وفي مورد السؤال يمكن للزوجة أن توكل من يعقد بالعربية. استفتاء 737: الأسرة من طرق منع الحمل هناك طريقة تستخدم للرجال، وهي عبارة عن عملية جراحية يتم فيها قطع الحبل المنوي الذي يتكون عن طريقة الحيوانات المنوية ويبقى العرق الآخر الذي يجري فيه السائل المنوي فقط بدون حيوانات منوية، هل تجوز هذه العملية أم لا؟ الجواب: لا تجوز إلا عند الضرورة. استفتاء 2355: الأسرة إلى أي عمر يجوز النظر لعورة الأطفال؟ الجواب: عند التمييز. استفتاء 1728: الأسرة من اعتمر وكان طواف النساء للعمرة باطلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 2524: الأسرة أنا مطلقة ولكن بخلع، أي سبق لي الزواج ولكن لم يتم الدخول عليّ، أي أنا فتاة بكر، فهل يجوز لي زواج المتعة بدون إذن الولي؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي.