استفتاء 920: الصوم ما حكم صيام شخص نوى – أثناء نهار شهر رمضان – أن يعمل شيئًا من المفطرات، ومن ثمَّ غيَّر نيته ولم يرتكب المفطر وأتم صيامه؟ الجواب: إذا صام في شهر رمضان، ثم نوى الإفطار في أثناء النهار عامدًا عاصيًا بطل صومه، وإن تندم وتاب بعد ذلك، ولم يأت بشيء من المفطرات، وعليه القضاء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 938: الصوم هل تقطير الدواء في العين يبطل الصوم؟ الجواب: لا يبطل الصوم. استفتاء 1250: الصوم لو اضطر للإفطار بسبب العطـش وعـدم التحمـل، لكنه لم يقتصر على الضرورة، بل شرب أكثر، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يجب عليه القضاء والكفارة. استفتاء 762: الصوم هل دخول الماء في فتحة الشرج أثناء الصيام يبطل الصيام؟ الجواب: إذا صدق عليه الحقنة و وصل إلى الداخل نعم يفسد الصوم. استفتاء 68: الصوم هل يجوز تأخير دفع الكفارة بسبب عدم وجود الأموال ومع قدرته على الصيام؟ الجواب: نعم جائز. استفتاء 844: الصوم هل الأكل ناسيًا في صيام القضاء يبطل الصوم؟ الجواب: في القضاء الموسع يفسد الصوم.