استفتاء 920: الصوم ما حكم صيام شخص نوى – أثناء نهار شهر رمضان – أن يعمل شيئًا من المفطرات، ومن ثمَّ غيَّر نيته ولم يرتكب المفطر وأتم صيامه؟ الجواب: إذا صام في شهر رمضان، ثم نوى الإفطار في أثناء النهار عامدًا عاصيًا بطل صومه، وإن تندم وتاب بعد ذلك، ولم يأت بشيء من المفطرات، وعليه القضاء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 325: الصوم هل الاحتلام في نهار قضاء شهر رمضان يبطل الصيام؟ الجواب: لا يبطل الصيام. استفتاء 3846: الصوم هل يجوز لي تأجيل صيام الكفارة الى الشتاء بسبب مشقة الصيام اثناء العمل في الصيف؟ أم يجب عليَّ الصيام فورا؟ الجواب: يجوز ذلك . استفتاء 3557: الصوم في الصلاة إذا راودني شك بين الركعة الثالثة والرابعة و غلب ظني أني في الركعة الثالثة، هل أتبع أغلب الظن؟ الجواب: إن حصل الظن يعمل به استفتاء 1236: الصوم لو تعارض النذر المعين والقضاء المضيق، أيهما يقدم؟ الجواب: يقدم النذر المعين، ويصوم القضاء بعد شهر رمضان مع كفارة التأخير. استفتاء 270: الصوم ما حكم صيام من يخطئ في قراءة الآيات والأدعية؟ الجواب: صيامه صحيح.