استفتاء 929: الصوم إذا لم يصم شهر رمضان ومات في ذي القعدة، وكان عدم صومه للمرض، فهل يلزم على الورثة القضاء، وهل على الميت الفدية أيضًا؟ الجواب: إذا استمر مرضه المانع من الصوم إلى وفاته فليس عليه قضاء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1236: الصوم لو تعارض النذر المعين والقضاء المضيق، أيهما يقدم؟ الجواب: يقدم النذر المعين، ويصوم القضاء بعد شهر رمضان مع كفارة التأخير. استفتاء 921: الصوم حامل صارت عندها دوخة قوية، لدرجة ما عادت ترى أمامها، فأفطرت؛ خوفًا على الجنين، فما هو حكمها؟ الجواب: الحامل التي يضرها الصوم أو يضر جنينها تفطر، وعليها القضاء، والتصدق عن كل يوم بمد أو مدين من الطعام ( المد ثلاثة أرباع الكيلو ). استفتاء 190: الصوم ما الحكم لو أحس بطعم الدواء في حلقه؟ الجواب: لا يضر. استفتاء 817: الصوم قال تعالى: (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا). السؤال: كم مقدار قيمة المسكين بالريال السعودي؟ الجواب: مقدار مد من الطعام ويعادل ثلاثة أرباع الكيلو، والكفارات تكون بالإطعام، ولا يجوز دفعها نقدًا. استفتاء 37: الصوم هل يجب الغسل من الجنابة للصوم المستحب؟ المسألة في الرسالة العملية ( 1457 ) الأحوط في سائر أنواع الصيام كذلك خصوصًا في الصوم الواجب. الجواب: نعم الأحوط الغسل في الصوم المستحب.