استفتاء 934: الصوم ما حكم إذا مر على الصائم يومًا ثانيًا وهو باقٍ على صومه عمدًا أو جاهلاً للحكم؟ الجواب: هذا يسمى صوم الوصال، وهو من الصوم المحرم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 182: الصوم الجماع قهرًا للمرأة من زوجها في نهار شهر رمضان لا يوجب بطلان الصوم، ما حكم الجنابة بالنسبة لها؟ الجواب: الجنابة من حلال. استفتاء 267: الصوم هل يجب على من وجب عليها غسل الاستحاضة أن تغتسل قريبًا من الفجر للصيام في شهر رمضان؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 817: الصوم قال تعالى: (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا). السؤال: كم مقدار قيمة المسكين بالريال السعودي؟ الجواب: مقدار مد من الطعام ويعادل ثلاثة أرباع الكيلو، والكفارات تكون بالإطعام، ولا يجوز دفعها نقدًا. استفتاء 1099: الصوم أفطرت بالاستمناء في نهار شهر رمضان، ماذا يجب عليّ؟ الجواب: القضاء مع جمع الكفارات الثلاث: ( عتق رقبة، إطعام 60 مسكينًا، وصيام شهرين متتابعين ). استفتاء 1100: الصوم عند لزوم الكفارات الثلاث في الإفطار بالمحرم، كيف يمكن عتق رقبة في هذا الزمن؟ وما هي تفاصيل كفارة الإطعام؟ الجواب: في هذا الزمن يسقط عتق الرقبة؛ لعدم وجوده، وتبقى الكفارتان: ( إطعام 60 مسكينًا، وصيام شهرين متتابعين ).