استفتاء 1005: الأسرة هل يجب أخذ إذن الزوجة (المسلمة) عند الزواج المنقطع بكتابية؟ الجواب: لا يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1732: الأسرة هل يجوز للزوج الشرط بإسقاط حق الزوجة من الإرث؟ الجواب: لا يجوز ذلك. استفتاء 373: الأسرة أجبتم في سؤال سابق بأن المرأة إذا عُقِد عليها، ولكن لازالت في بيت أبيها لعدم الدخول بها بأن النفقة لها على أبيها. السؤال: إذا أرادت أن تسافر مع أبيها، هل يجب إذن الزوج؟ الجواب: لابد من إذن زوجها. استفتاء 1599: الأسرة هل يصح أن تشترط الزوجة في العقد أن تكون وكيلة الزوج في طلاق نفسها منه؟ الجواب: نعم يصح. استفتاء 52: الأسرة إذا كان الزوج تاركًا لزوجته، هل يجوز لها السفر بدون إذنه؟ الجواب: إن كان تركه لها خلافًا للشرع يجوز. استفتاء 61: الأسرة هل يجوز للرجل أن يرى أم زوجته المطلقة بعد الخروج من العدة؟ الجواب: يجوز.