الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1005

استفتاء 1005:

الأسرة

هل يجب أخذ إذن الزوجة (المسلمة) عند الزواج المنقطع بكتابية؟

الجواب:

لا يجب.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1732:
الأسرة
هل يجوز للزوج الشرط بإسقاط حق الزوجة من الإرث؟
الجواب:
لا يجوز ذلك.
استفتاء 373:
الأسرة
أجبتم في سؤال سابق بأن المرأة إذا عُقِد عليها، ولكن لازالت في بيت أبيها لعدم الدخول بها بأن النفقة لها على أبيها.
السؤال: إذا أرادت أن تسافر مع أبيها، هل يجب إذن الزوج؟
الجواب:
لابد من إذن زوجها.
استفتاء 1599:
الأسرة
هل يصح أن تشترط الزوجة في العقد أن تكون وكيلة الزوج في طلاق نفسها منه؟
الجواب:
نعم يصح.
استفتاء 52:
الأسرة
إذا كان الزوج تاركًا لزوجته، هل يجوز لها السفر بدون إذنه؟
الجواب:
إن كان تركه لها خلافًا للشرع يجوز.
استفتاء 61:
الأسرة
هل يجوز للرجل أن يرى أم زوجته المطلقة بعد الخروج من العدة؟
الجواب:
يجوز.