استفتاء 1599: الأسرة هل يصح أن تشترط الزوجة في العقد أن تكون وكيلة الزوج في طلاق نفسها منه؟ الجواب: نعم يصح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2555: الأسرة هل يجوز التمتع بالشغالة البكر التي يقارب عمرها العشرين وثلاث شهور من غير إذن وليها بشرط أن يكون التمتع من غير فض البكارة، يعني من غير تدخيل فقط التمتع بها جسديًا من الخارج؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 1679: الأسرة في الزواح المنقطع إذا وهب الزوج المدة المتبقية من العقد للزوجة قبل أن يدخل بها، فهل تستحق كامل المهر أم نصفه؟ الجواب: تستحق نصف المهر. استفتاء 430: الأسرة هل تجب النفقة على الزوج لزوجته إذ لم يدخل بها، وهي في بيت أهلها؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 376: الأسرة لو كانت البنت في صغرها فيها فشل كلوي، وتعالجت بوضع كلية. السؤال: هل يجب عليها أن تخبر من أراد الزواج منها قبل العقد؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 287: الأسرة هل يجوز للمطلقة رجعيًا الخروج من المنزل والسفر من دون إذن زوجها؟ وما حكم المطلقة خلعيًا؟ الجواب: يجوز للمطلقة رجعيًا السفر بدون إذن زوجها في أيام العدة، وكذلك المختلعة.