استفتاء 1006: الحج ما هو حكم الاستظلال بمظلات الحرم المكي أثناء العمرة والحج؟ الجواب: الإستظلال بالظل الثابت جائز سواءًا مظلات الحرم أو غيرها، والمُحرَّم هو التظليل السائر. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 321: الحج هل يجوز وضع الكمام في الإحرام، إذا كان هناك أمراض يخاف منها؟ الجواب: نعم يجوز، ولا شيء عليه. استفتاء 1482: الحج إذا قطع المحرم السعي لشرب الماء أو غيره وعاد في غير محل القطع، بحيث ينقص السعي خطوة أو أكثر، ما الحكم؟ الجواب: إذا نقص السعي خطوة أو أكثر تجب الإعادة. استفتاء 1448: الحج ما هي الضرورة للإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع؟ الجواب: الضرورة هي ضيق الوقت، وعـدم استطاعة الرجوع إلى أحـد المـواقيـت كالجحفة أو قرن المنازل للإحرام منه، وأما في صورة سعة الوقت والاختيار لا يجوز. استفتاء 1449: الحج إذا أحرم لعمرة التمتع من جدة بالنذر جاهلاً أو معتمدًا على الغير، وعنده الوقت الكافي للذهاب إلى الميقات لإعادة الإحرام منه، لكن لا يستطيع الذهاب إلى الميقات بسبب عدم وجود التصريح، ما حكم إحرامه؟ الجواب: عند الاضطرار ليس عليه شيء، وإحرامه صحيح. استفتاء 259: الحج ما الحكم لو أحرم شخص وبعد دخول مكة تكاسل عن أداء الأعمال، وأناب من يقوم بالأعمال عنه؟ الجواب: لا زال محرمًا، ويجب عليه أن يأتي بالأعمال بنفسه.