استفتاء 1029: الأسرة إذا جامع الزوج زوجته في حيضها وأراد طلاقها، فهل يصح طلاقها بعد تلك الحيضة؟ الجواب: لا يصح الطلاق. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2524: الأسرة أنا مطلقة ولكن بخلع، أي سبق لي الزواج ولكن لم يتم الدخول عليّ، أي أنا فتاة بكر، فهل يجوز لي زواج المتعة بدون إذن الولي؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 229: الأسرة ما رأيكم في استخدام حساب الأبجد لمعرفة صلاحية الاسم للمولود؟ الجواب: هذا العمل لا حاجة له، وإنما يختار الأب لابنه اسمًا حسنًا كما في الروايات، وهذا ما كان يفعله أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وعلماؤنا. استفتاء 311: الأسرة هل يجوز أخذ بويضة من امرأة سليمة لأخرى فيها ضعف؟ الجواب: نعم يجوز؛ لأنها تصبح جزء منها كالدم. استفتاء 2535: الأسرة إذا كانت البنت لم تتزوج وفضت بكارتها من الحرام، هل تعتبر بكر أم ثيب؟ الجواب: ثيب، ولكن الثيب بالحرام (بالزنا مثلاً) بمنزلة البكر فلا يجوز العقد إلا بإذن الولي. استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية.