الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1748

استفتاء 1748:

الأسرة

هل يجوز للنساء النظر إلى المصارعة، وأبدان الرجال مكشوفة ما عدا العورة؟

الجواب:

يجوز إذا كان من غير شهوة.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 816:
الأسرة
هل يجوز زواج المتعة بالبنت البكر إذا كانت رشيدة بدون أذن الولي؟
الجواب:
لا يجوز إلا بإذن الولي.
استفتاء 1029:
الأسرة
إذا جامع الزوج زوجته في حيضها وأراد طلاقها، فهل يصح طلاقها بعد تلك الحيضة؟
الجواب:
لا يصح الطلاق.
استفتاء 849:
الأسرة
هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟
الجواب:
معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية.
استفتاء 1027:
الأسرة
إذا طلق الإنسان زوجته، فهل يجوز له بعد الانفصال النظر إلى أم زوجته وهي كاشفة شعرها؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 2233:
الأسرة
من المحرمات على المرأة في عدة الحداد الطيب. هل يجوز لها أن تطيب الغير بالبخور وغيره، وهل يجوز لها شم الطيب؟
الجواب:
لا يجوز.