استفتاء 1748: الأسرة هل يجوز للنساء النظر إلى المصارعة، وأبدان الرجال مكشوفة ما عدا العورة؟ الجواب: يجوز إذا كان من غير شهوة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 957: الأسرة هل يجوز زواج المتعة من المسيحية؟ الجواب: يجوز من المسيحية الموحدة. استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 107: الأسرة هل يجب على ابن الابن النفقة على الجد والجدة عند الاحتياج؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1022: الأسرة هل يجوز أن تشترط المرأة على الرجل ضمن عقد النكاح أن يدفع لها المهر كاملاً إن وقع الطلاق قبل الدخول؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1748: الأسرة هل يجوز للنساء النظر إلى المصارعة، وأبدان الرجال مكشوفة ما عدا العورة؟ الجواب: يجوز إذا كان من غير شهوة.