الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1748

استفتاء 1748:

الأسرة

هل يجوز للنساء النظر إلى المصارعة، وأبدان الرجال مكشوفة ما عدا العورة؟

الجواب:

يجوز إذا كان من غير شهوة.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 957:
الأسرة
هل يجوز زواج المتعة من المسيحية؟
الجواب:
يجوز من المسيحية الموحدة.
استفتاء 1731:
الأسرة
من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟
الجواب:
العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة.
استفتاء 107:
الأسرة
هل يجب على ابن الابن النفقة على الجد والجدة عند الاحتياج؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 1022:
الأسرة
هل يجوز أن تشترط المرأة على الرجل ضمن عقد النكاح أن يدفع لها المهر كاملاً إن وقع الطلاق قبل الدخول؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 1748:
الأسرة
هل يجوز للنساء النظر إلى المصارعة، وأبدان الرجال مكشوفة ما عدا العورة؟
الجواب:
يجوز إذا كان من غير شهوة.