استفتاء 1083: الوضوء هل يجوز الوضوء من البرادات المخصصة للشرب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1086: الوضوء ما حكم وضوء من كان في مسح رأسه ينزل إلى الجبهة؟ الجواب: جهلاً لا بأس، والوضوء صحيح. استفتاء 2472: الوضوء هل يبطل الوضوء إذا نظرت إلى عورتي أو عورة غيري، وهل يختلف الحكم إذا كنت عامدًا أو غير عامد؟ الجواب: لا يبطل الوضوء. استفتاء 1080: الوضوء هل يجوز التوضؤ من ماء وضع للشرب إذا كان حارًا لا يصلح للشرب؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1114: الوضوء ما حكم الوضوء للمستحاضة للنافلة؟ الجواب: النافلة مطلقًا لا يجب لهـا الـوضـوء، بل يكفي وضـوء الصلاة، وإن كـان الأحوط الوضوء للنافلة. استفتاء 4: الوضوء لو كان في العضو لون ( بدون جرم ) وتوضأ، ثم زال ذلك اللون، ما حكم وضوئه؟ الجواب: صحيح.