الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1116

استفتاء 1116:

الوضوء

إذا توضأت المستحاضـة للظهـر وصـلت، ولم يخرج دم بعـد الظهر، هل يجب عليها الوضوء للعصر؟

الجواب:

يجب الوضوء.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 73:
الوضوء
إذا كانت اليد اليسرى عليلة، بماذا يمسح رجله اليسرى؟
الجواب:
باليد اليمنى.
استفتاء 352:
الوضوء
إذا كانت الجبيرة في وسط أحد أعضاء الوضوء ما كيفية صب الماء عليه؟
الجواب:
يصب الماء من فوق الجبيرة، ويمسح عليها بالرطوبة، ويصب الماء مرة ثانية من تحت الجبيرة.
استفتاء 351:
الوضوء
هل يجوز المسح على الرجل بالإبهام أولاً، وباقي الأصابع ثانيًا؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 1082:
الوضوء
هل يجوز في أثناء الوضوء التحرك خطوة أو خطوتين؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 350:
الوضوء
لو كانت العينان مغطاتين، ما كيفية الوضوء؟
الجواب:
يتوضأ وضوء الجبيرة.