استفتاء 1116: الوضوء إذا توضأت المستحاضـة للظهـر وصـلت، ولم يخرج دم بعـد الظهر، هل يجب عليها الوضوء للعصر؟ الجواب: يجب الوضوء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 73: الوضوء إذا كانت اليد اليسرى عليلة، بماذا يمسح رجله اليسرى؟ الجواب: باليد اليمنى. استفتاء 352: الوضوء إذا كانت الجبيرة في وسط أحد أعضاء الوضوء ما كيفية صب الماء عليه؟ الجواب: يصب الماء من فوق الجبيرة، ويمسح عليها بالرطوبة، ويصب الماء مرة ثانية من تحت الجبيرة. استفتاء 351: الوضوء هل يجوز المسح على الرجل بالإبهام أولاً، وباقي الأصابع ثانيًا؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1082: الوضوء هل يجوز في أثناء الوضوء التحرك خطوة أو خطوتين؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 350: الوضوء لو كانت العينان مغطاتين، ما كيفية الوضوء؟ الجواب: يتوضأ وضوء الجبيرة.