استفتاء 1116: الوضوء إذا توضأت المستحاضـة للظهـر وصـلت، ولم يخرج دم بعـد الظهر، هل يجب عليها الوضوء للعصر؟ الجواب: يجب الوضوء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1081: الوضوء إذا شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء قبل الانتقال إلى غيره يجب غسله. السؤال: لو غسله ثم تبين أنه غسله سابقاً ما حكم وضوئه؟ الجواب: الوضوء صحيح. استفتاء 2472: الوضوء هل يبطل الوضوء إذا نظرت إلى عورتي أو عورة غيري، وهل يختلف الحكم إذا كنت عامدًا أو غير عامد؟ الجواب: لا يبطل الوضوء. استفتاء 1114: الوضوء ما حكم الوضوء للمستحاضة للنافلة؟ الجواب: النافلة مطلقًا لا يجب لهـا الـوضـوء، بل يكفي وضـوء الصلاة، وإن كـان الأحوط الوضوء للنافلة. استفتاء 2390: الوضوء متى يجب الوضوء لغسل الحيض، هل قبل الغسل أم بعده؟ الجواب: الوضوء احتياط لا يترك عمدًا قبل الغسل أو بعده. استفتاء 384: الوضوء ما حكم وضوء من كان يمسح على رجليه، وفي أثناء المسح تلمس يده رطوبة جهلاً؟ الجواب: لا بأس إذا كانت هذه الرطوبة قليلة ومستهلكة في رطوبة الوضوء.