الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1338

استفتاء 1338:

الأسرة

لو اشترى الأب شاه مذبوحة عقيقة عن أحد أبناءه، هل تكفي عن العقيقة أم لا؟

الجواب:

لا تكفي ولا تجزئ عن العقيقة.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1730:
الأسرة
من حج وكان طواف الحج باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حکم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟
الجواب:
عقده باطل، وإذا علم ذلك في شهر ذي الحجة يجب عليه الرجوع وإعادة طواف الحج وما بعده، وأما إذا علم بعد نهاية ذي الحجة يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة لكي يتحلل. وكذلك حكم المرأة.
استفتاء 1603:
الأسرة
هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد، كأن تكون عن اثنين من أولادي - مثلًا- ؟
الجواب:
لا تجزئ.
استفتاء 223:
الأسرة
هل يجوز إجراء عقد النكاح قبل طواف النساء؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 1206:
الأسرة
لو تزوج الابن، لكن نفقته على أبيه، أو جزء منها على أبيه، فهل يعتبر تابع أو منفصل؟
الجواب:
هو تابع.
استفتاء 858:
الأسرة
ما حكم إتيان الزوجة من الدبر برضاها؟
الجواب:
يحرم إتيان الزوجة من الدبر مطلقًا.