استفتاء 1343: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطرة، هل يجوز له تأخير دفعها إلى المستحق؟ الجواب: - لا بأس إن أخر إعطاءها إلى بعد الظهر، وهو قد أخرجها قبل صلاة العيد. - يجوز تأخير إعطاء الفطرة إلى آخر شوال لانتظار المستحق إذا لم يجده في وقتها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 292: الفطرة لو اختلف العيد عند الشيعة، الزوجة أفطرت والزوج لم يفطر، متى تجب زكاة الفطرة على المرأة؟ الجواب: متى ما أخرجها زوجها. استفتاء 1290: الفطرة 1. زكاة الفطرة يجب إخراجها في بلده. لو سافر أين يؤديها؟ 2. ما الحكم لو سافر أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ الجواب: 1. في البلاد التي سافر إليها. 2. لا فرق يجب عليه أن يخرجها في البلاد التي سافر إليها. استفتاء 131: الفطرة لو عزل زكاة الفطرة عن أمواله، وبعد صلاة العيد كان في مكان غير مكان زكاة الفطرة، هل يجوز أن يخرج غيرها؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1408: الفطرة هل الذي يستلم مساعدة أو راتب من الجهات التالية يستحق زكاة الفطرة: 1. من الضمان الاجتماعي راتب شهري؟ 2. من الجمعيات الخيرية؟ الجواب: إذا كان ممن يصدق عليه عنوان الفقير، وهو الذي لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة، فيستحق زكاة الفطرة. استفتاء 1379: الفطرة هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟ الجواب: لا يجب عليك، ويحق للفقير صرف الأموال في ما يشاء.