استفتاء 1391: الفطرة هل يتحقق شرط الإعالة في ليلة العيد للضيف لمجرد أنه أفطر لمدة ساعة، ثم خرج وذهب إلى بيته؟ الجواب: من أفطر عنده أحد آخر يوم من شهر الصوم وجبت عليه فطرته، ولا عبرة بمدة بقائه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 264: الفطرة بعض المؤمنين يأتون بطعام في المساجد لإفطار المؤمنين، حتى ليلة العيد، وكذا يخرجون ليلة العيد للاستهلال والبعض يأتي بطعام، على من تجب زكاة الفطرة في هذه الحالة؟ الجواب: زكاة الفطرة في هذه الحالة كلٌ على نفسه. استفتاء 408: الفطرة هل يجزيء دفع زكاة الفطرة للفقير عن طريق حوالة بنكية لصعوبة تسليمها له بسبب مرض كورونا؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1350: الفطرة شخص يدرس في الخارج، وتعطيه الدولة راتبًا شهريًا لأموره المعيشية، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة أم تكون على الأب؟ الجواب: لا تجب على الأب، ولكن يجوز له إخراجها عن ابنه. استفتاء 4046: الفطرة هل يجوز إخراج زكاة الفطرة عن الآخرين؟ مثلا الجد عن الأبناء المتزوجين وأولادهم الجواب: يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير . استفتاء 1365: الفطرة بنت متزوجة إلا أنها في كل ليلة من الشهر الكريم تتناول إفطارها في بيت والدها، علمًا أن الزوج هو من يتكفل بباقي نفقاتها، فهل تجب فطرتها على أبيها؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد عند والدها تجب فطرتها عليه.