استفتاء 1447:

الحج

لو أحرم من جدة لعمرة التمتع بالنذر اعتمادًا على فتوى بعض المراجع، جاهلاً بفتوى خادم الشريعة، ما حكم إحرامه؟

الجواب:

الإحرام باطل في صورة سعة الوقت والاختيار، ويجب عليه أن يقصد أحد المواقيت ويحرم منه، أما عند الاضطرار وضيق الوقت فالإحرام صحيح.