الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1447

استفتاء 1447:

الحج

لو أحرم من جدة لعمرة التمتع بالنذر اعتمادًا على فتوى بعض المراجع، جاهلاً بفتوى خادم الشريعة، ما حكم إحرامه؟

الجواب:

الإحرام باطل في صورة سعة الوقت والاختيار، ويجب عليه أن يقصد أحد المواقيت ويحرم منه، أما عند الاضطرار وضيق الوقت فالإحرام صحيح.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1317:
الحج
لو أرادت الزوجة أن تحج الحج الواجب، والزوج عارضها، وهددها بالطلاق، ما حكمها؟
الجواب:
لا تحج.
استفتاء 123:
الحج
من كان يستطيع أن يأتي بموقف عرفة، وكذلك مزدلفة حسب التاريخ الصحيح، هل يجب عليه الوقوف؟
الجواب:
نعم يجب.
استفتاء 1503:
الحج
إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟
الجواب:
لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى.
استفتاء 198:
الحج
هل الرضاع مانع من أداء الحج؟
الجواب:
لا.
استفتاء 29:
الحج
لو علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج بعد ذي الحجة، ما حكم حجه؟
الجواب:
يعيد حجه.