استفتاء 1447: الحج لو أحرم من جدة لعمرة التمتع بالنذر اعتمادًا على فتوى بعض المراجع، جاهلاً بفتوى خادم الشريعة، ما حكم إحرامه؟ الجواب: الإحرام باطل في صورة سعة الوقت والاختيار، ويجب عليه أن يقصد أحد المواقيت ويحرم منه، أما عند الاضطرار وضيق الوقت فالإحرام صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1317: الحج لو أرادت الزوجة أن تحج الحج الواجب، والزوج عارضها، وهددها بالطلاق، ما حكمها؟ الجواب: لا تحج. استفتاء 123: الحج من كان يستطيع أن يأتي بموقف عرفة، وكذلك مزدلفة حسب التاريخ الصحيح، هل يجب عليه الوقوف؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 1503: الحج إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟ الجواب: لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى. استفتاء 198: الحج هل الرضاع مانع من أداء الحج؟ الجواب: لا. استفتاء 29: الحج لو علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج بعد ذي الحجة، ما حكم حجه؟ الجواب: يعيد حجه.