الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1502

استفتاء 1502:

الحج

لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟

الجواب:

لا بأس.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 153:
الحج
هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس قفازات طبية من البلاستيك الشفاف؟
الجواب:
لا بأس.
استفتاء 605:
الحج
هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟
الجواب:
الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة.
استفتاء 596:
الحج
هل يجوز للحائض أن تعقد النية في ساحة المسجد التابعة له بلا نذر؟
الجواب:
لا بأس به.
استفتاء 1489:
الحج
هل يجوز للنساء بعد رمي الجمرة ليلة العاشر أن يقصرن بعد الرمي مباشرة، أي في نفس ليلة العاشر؟
الجواب:
يجوز عند الضرورة.
استفتاء 1318:
الحج
من كان عليه قروض للبنوك إذا استطاع الحج، هل يجب عليه الحج؟
الجواب:
نعم يجب، وقرض البنوك تختلف عن القروض والديون للناس.