استفتاء 1448: الحج ما هي الضرورة للإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع؟ الجواب: الضرورة هي ضيق الوقت، وعـدم استطاعة الرجوع إلى أحـد المـواقيـت كالجحفة أو قرن المنازل للإحرام منه، وأما في صورة سعة الوقت والاختيار لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 725: الحج هل يجوز الخروج من منى إلى مكة ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بعد طلوع الفجر أم لابد بعد طلوع الشمس؟ الجواب: بعد طلوع الفجر. استفتاء 90: الحج لو نسي التقصير في العمرة المفردة، وطاف طواف النساء، وبعدها تذكر، ما الحكم؟ الجواب: يقصر متى ما ذكر. استفتاء 1489: الحج هل يجوز للنساء بعد رمي الجمرة ليلة العاشر أن يقصرن بعد الرمي مباشرة، أي في نفس ليلة العاشر؟ الجواب: يجوز عند الضرورة. استفتاء 1499: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وما انتهى إلا بعد منتصف الليل، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: نعم يجب عليه الذهاب إلى منى. استفتاء 1329: الحج هل يجوز للولي الإحرام بالمجنون كالطفل؟ الجواب: نعم يجوز.