استفتاء 3759: الحج لبس المخيط حال الإحرام في عمرة وحج التمتع ، هل عليه كفارة واحدة أو كفارتان ؟ الجواب: - تكفي كفارة واحدة . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1503: الحج إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟ الجواب: لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى. استفتاء 1494: الحج من كان نائبًا في حجة الإسلام، هل يقصر أو يحلق؟ الجواب: النائب في حجة الإسلام يقصر إذا هو حج حجة الإسلام عن نفسه. استفتاء 20: الحج إذا كان يعلم بوجود الازدحام، هل يجوز أن يختار نصف الليل الأخير؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1472: الحج لو دُفِع الطائف ومشى خطوة أو أكثر قهرًا، هل تحسب؟ الجواب: تحسب من الطواف. استفتاء 173: الحج إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وقبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟ الجواب: لا.