استفتاء 1458: الحج هـل يجوز قطع الطواف الواجب قبـل إكمال أربعـة أشـواط لصلاة غير الشيعة جماعة؟ الجواب: نعم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1470: الحج هل يجوز لمن يطوف بجماعة بعد إكمال طوافه أن يأتي بشوط أو أكثر لمن تخلف بشوط أو أكثر؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1459: الحج من مسوغات قطع الطواف الواجب لأداء الفريضة أو لقضاء حاجة مؤمن أو مؤمنة، فلو استغرق قضاء الحاجة يوم أو أكثر يوم ونصف، هل يعيد الطواف من جديد أم يكمل؟ الجواب: يُكمل. استفتاء 24: الحج إذا وصل إلى منى قبل الغروب، ونام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هل يجب عليه البقاء إلى الفجر؛ لأنه لم ينوي عند الغروب؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 3760: الحج الشخص الذي يطوف على كرسي لو طاف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح هل يلزمه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟ الجواب: عليه الاستنابة فقط . استفتاء 543: الحج ما هي حدود السعي؟ الجواب: هو السعي بين الصفا والمروة بما يقطع أنه إلى الجبل وليس الميزان. المسعى بالأعمدة الموجودة سواء عند الصفا أو المروة.