بحسب القرارات الجديدة الصادرة مِن الجهات المسؤولة لهذا العام المتعلقة بالحج لا يسمح للمرشد للحجاج ( معلم الحجاج الأحكام الشرعية ) الدخول إلا ببطاقة عامل ويدخل مكة بغير إحرام.
١. هل يجوز له الاتيان بالعمرة أو الحج المستحب مع لبس المخيط؟
٢. هل يجوز له النيابة عن غيره والاتيان بالأعمال مع لبس المخيط؟
الجواب:
١. نعم ويصح منه، ولكنه ارتكب معصية، ويجب عليه الكفارة.
٢. النيابة في الحج الواجب لا يجوز، أما النيابة في الحج المستحب فالأحوط وجوبًا عدم الجواز.