استفتاء 603: الحج إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟ الجواب: ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1499: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وما انتهى إلا بعد منتصف الليل، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: نعم يجب عليه الذهاب إلى منى. استفتاء 124: الحج هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟ الجواب: لا يجب، بل يستحب. استفتاء 2473: الحج ذهبت إلى الحج مع زوجي ولم يكن يملك المال للذهاب إلى الحج فاقترض المال من أخيه، فهل تعتبر هذه الحجة مجزية عن حجة الإسلام باعتبار أن أحد شروط حجة الإسلام الاستطاعة؟ الجواب: إن كان باستطاعته سداد الدين بسهولة فالحج صحيح. استفتاء 172: الحج إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وبعد الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟ الجواب: لا. استفتاء 1502: الحج لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟ الجواب: لا بأس.