استفتاء 603: الحج إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟ الجواب: ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 323: الحج الفتوى: من حج بقرض لا تجزئ عن حجة الإسلام، بل تكون مستحبة. السؤال: لو حج جهلاً منه، ما حكم حجه؟ الجواب: حجته صحيحة، وهي حجة الإسلام. استفتاء 260: الحج إذا لم يكن المطاف مزدحمًا وطاف من خلف المقام جهلاً، أو اعتمادًا على فتوى بعض العلماء، ما حكم طوافه؟ الجواب: إذا لم يزل في مكة يجب عليه الإعادة، وأما إذا خرج ليس عليه شيء. استفتاء 453: الحج هل يجوز الرمي عن العاجز، وهو خارج منى؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاء 35: الحج ما الحكم لو أتت حشرة على بدن الحاج وقتلها خوفًا؟ الجواب: ليس عليه شيء. استفتاء 92: الحج الحائض في إحرام العمرة المفردة إذا استنيب عنها في الطوافين وصلاتهما لضيق الوقت، ولكنها طهرت قبل الخروج من مكة، هل تعيد؟ الجواب: لا تعيد.