استفتاء 1464: الحج إذا لم يتمكن الطائف من الطواف بسبب الازدحام بين الكعبة والمقام، ولا خارج المقام، هل يجوز له الطواف على الجسر؟ الجواب: يجوز عند الاضطرار وعدم التمكن. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 323: الحج الفتوى: من حج بقرض لا تجزئ عن حجة الإسلام، بل تكون مستحبة. السؤال: لو حج جهلاً منه، ما حكم حجه؟ الجواب: حجته صحيحة، وهي حجة الإسلام. استفتاء 541: الحج هل يجوز الطواف خلف المقام عند الاضطرار؟ الجواب: نعم يجوز، وخصوصًا في ظرف الوباء. استفتاء 23: الحج إذا أراد الحاج أن يأتي بأعمال مكة ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر، هل يجب عليه أن يذهب إلى مكة قبل الغروب، أو يجوز له أن يذهب في أي وقت؟ الجواب: يجوز له أن يذهب في أي وقت. استفتاء 601: الحج هل يجوز التقاط الجمرات من مكة المكرمة؟ الجواب: إذا ما أمكنه من المشعر الحرام فلا بأس به. استفتاء 1499: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وما انتهى إلا بعد منتصف الليل، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: نعم يجب عليه الذهاب إلى منى.