الفتوى تنص على أنه: لا يجوز الطواف بالنجاسة مطلقًا، حتى المعفوة، كالدم لو كان أقل من الدرهم.
السؤال: ما الحكم لو كان الشخص مشتبهًا، بحيث طاف بنجاسة معفوة، أو أجابه بعض المشائخ بالجواز؟
الجواب:
إذا كان في الحج وعلم في شهر ذي الحجة يجب عليه الإعادة، وأما إن علم بعده فلا شيء عليه، وحجه صحيح. وإذا كان في إحرام العمرة المفردة عليه الإعادة متى ما علم.