من أحرم للعمرة وذهب إلى مكة، وأتى بالأعمال باطلة، أو أتى ببعض الأعمال وترك بقيتها، ولبس ملابسه ورجع إلى بلاده، ثم أراد العود ليعيد أعماله بعد شهر أو أكثر.
1. إذا أراد الذهاب إلى مكة المكرمة لإتيان الأعمال، هل يجب عليه أن يحرم؟
2. أجبتم عن السؤال السابق بما نصه: لا يجب عليه أن يحرم؛ لأنه ما زال محرمًا.
السؤال: فرضًا لو أحرم، ما حكم إحرامه، وماذا يترتب عليه؟
الجواب:
1. لا يجب عليه أن يحرم؛ لأنه ما زال محرمًا.
2. عمل زائد، ولا يترتب عليه أحكام.