استفتاء 1667: الحج من أعتمر ولم يقصر بعد العمرة بسبب أوضاع الجائحة ممنوع، ما الحكم؟ الجواب: عليه أن يقصر بمجرد تمكنه في أي مكان. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1493: الحج لو بقي بعض الشعر بعد الحلق في رأسه، وخرج من منى، هل يجب عليه الرجوع إلى منى؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 174: الحج إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام بعد الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا. استفتاء 1502: الحج لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 1504: الحج هل يجوز للمحرم حمل حقيبة الثياب على ظهره؟ الجواب: يجوز. استفتاء 124: الحج هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟ الجواب: لا يجب، بل يستحب.