من كـان محرمًا و وصل إلى مكة يجوز له أن يركب سيارة غير مكشوفة إذا أراد أن يذهب إلى السوق، أو المستشفى، أو زيارة الغير، وغيرهـا، لكن إذا أراد الذهاب للحرم؛ لأداء الأعمال لا يجوز له التضليل، ما الحكـم مـن ذهب إلى الحرم؛ لأداء الأعمال في سيارة غير مكشوفة؟
الجواب:
إذا كان يعلم الحكم تجب عليه الكفارة، وإلا فلا.