الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1667

استفتاء 1667:

الحج

من أعتمر ولم يقصر بعد العمرة بسبب أوضاع الجائحة ممنوع، ما الحكم؟

الجواب:

عليه أن يقصر بمجرد تمكنه في أي مكان.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1493:
الحج
لو بقي بعض الشعر بعد الحلق في رأسه، وخرج من منى، هل يجب عليه الرجوع إلى منى؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 174:
الحج
إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام بعد الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟
الجواب:
لا.
استفتاء 1502:
الحج
لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟
الجواب:
لا بأس.
استفتاء 1504:
الحج
هل يجوز للمحرم حمل حقيبة الثياب على ظهره؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 124:
الحج
هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟
الجواب:
لا يجب، بل يستحب.