استفتاء 1547: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: وقت وجوب الفطرة أول طلوع الفجر الصادق إلى وقت صلاة العيد، وإن أخر إخراجها إلى بعد صلاة العيد أثم ولم تحسب من الفطرة، بل تكون صدقة غير واجبة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1345: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1367: الفطرة شخص يسكن في شقة مستقلة ملك لأبيه، وهو من يصرف على نفسه، على من تجب زكاة الفطرة، هل تجب عليه أم على أبيه؟ الجواب: فطرته على نفسه. استفتاء 1377: الفطرة شخص أعزب ويعيش بعيدًا عن أهله ويصرف على نفسه، فذهب إلى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدّة خمسة أيام، فهل يجب عليه إخراج الفطرة أم تجب على والده؟ الجواب: إذا أفطر ليلة العيد في بيت والده فالفطرة على والده. استفتاء 1390: الفطرة هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من أقربائه أو لا؟ الجواب: نعم تجب. استفتاء 1309: الفطرة هل يجوز التحويل البنكي لمبلغ الفطرة من الآن لفقير محتاج بنية القرض؟ الجواب: نعم يجوز.