استفتاء 264: الفطرة بعض المؤمنين يأتون بطعام في المساجد لإفطار المؤمنين، حتى ليلة العيد، وكذا يخرجون ليلة العيد للاستهلال والبعض يأتي بطعام، على من تجب زكاة الفطرة في هذه الحالة؟ الجواب: زكاة الفطرة في هذه الحالة كلٌ على نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه. استفتاء 1376: الفطرة هل يجوز التصرّف في زكاة الفطرة بإعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 57: الفطرة ما الحكم إذا لم يجد الشخص في يوم العيد ما يؤدي به زكاة الفطرة، ولكن هو يعمل وممكن أن يملك بالقوة؟ الجواب: لا تجب عليه زكاة الفطرة. استفتاء 129: الفطرة عدة أشخاص في منزل واحد وأكلهم على أنفسهم، بحيث يجمعون الأموال من الجميع ويصرفون منها. السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطرة من تلك الأموال المجتمعة، أو أنه يجوز أن يخرجها كل واحد عن نفسه من أمواله؟ الجواب: يجوز الوجهان. استفتاء 1417: الفطرة امرأة والد وتسكن بيت أبيها، لكن الزوج يحضر لها الطعام أو مواد قابلة للطبخ، وربما تعطى من فطور أبيها، فالفطرة على من تكون؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد في بيت أبيها ومن طعامه فالفطرة عليه.