استفتاء 1590: الأسرة إذا لاط البالغ شرعًا بالبالغ، هل تحرم أمّ الملوط، وأخته، وبنته على اللائط؟ الجواب: من أوقب طفلاً أو بالغًا حرمت عليه أمّ الموطوء وإن علت جدّاته من الأبوين، وابنته وبناتها وإن نزلت من الأبناء والبنات، وأخته دون بناتها، سواء كان من النسب أو من الرضاع. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2516: الأسرة هل يجوز الجماع في حالة الاستحاضة بأنواعها؟ الجواب: نعم. استفتاء 376: الأسرة لو كانت البنت في صغرها فيها فشل كلوي، وتعالجت بوضع كلية. السؤال: هل يجب عليها أن تخبر من أراد الزواج منها قبل العقد؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1755: الأسرة لو أكـد الأطباء تشـوه الجنين أو بـه إعاقـة كبيرة، هـل يجـوز إسقاطه؟ الجواب: قبل إكمال الأربعة أشهر يجوز، وبعدها لا يجوز. استفتاء 737: الأسرة من طرق منع الحمل هناك طريقة تستخدم للرجال، وهي عبارة عن عملية جراحية يتم فيها قطع الحبل المنوي الذي يتكون عن طريقة الحيوانات المنوية ويبقى العرق الآخر الذي يجري فيه السائل المنوي فقط بدون حيوانات منوية، هل تجوز هذه العملية أم لا؟ الجواب: لا تجوز إلا عند الضرورة. استفتاء 513: الأسرة ما حكم اتهام الوالد لولده بالاتهامات الباطلة، واتهامه بارتكاب المحرمات؟ علمًا بأنه لم يفعل شيئًا من هذه الاتهامات. الجواب: لا يجوز اتهام أي أحد لغيره بلا دليل.