استفتاء 1590: الأسرة إذا لاط البالغ شرعًا بالبالغ، هل تحرم أمّ الملوط، وأخته، وبنته على اللائط؟ الجواب: من أوقب طفلاً أو بالغًا حرمت عليه أمّ الموطوء وإن علت جدّاته من الأبوين، وابنته وبناتها وإن نزلت من الأبناء والبنات، وأخته دون بناتها، سواء كان من النسب أو من الرضاع. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2521: الأسرة هل يجوز مجامعة المرأة من الدبر أثناء الحيض أو بعده؟ الجواب: يحرم مجامعة المرأة من الدبر مطلقًا وفي كل الأحوال. استفتاء 1737: الأسرة المرأة المعترفة بالله تعالى، ولكن لم يكن لها دين، هل يجوز الزواج منها بالمنقطع؟ الجواب: لا. استفتاء 148: الأسرة هل يجب الحجاب عن المجانين وذي العاهات كالمنغوليين؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 247: الأسرة هل يجوز للمرأة المحادد أن تخرج من المنزل؟ الجواب: لا يجوز إلا للضرورة. استفتاء 1755: الأسرة لو أكـد الأطباء تشـوه الجنين أو بـه إعاقـة كبيرة، هـل يجـوز إسقاطه؟ الجواب: قبل إكمال الأربعة أشهر يجوز، وبعدها لا يجوز.