استفتاء 1590: الأسرة إذا لاط البالغ شرعًا بالبالغ، هل تحرم أمّ الملوط، وأخته، وبنته على اللائط؟ الجواب: من أوقب طفلاً أو بالغًا حرمت عليه أمّ الموطوء وإن علت جدّاته من الأبوين، وابنته وبناتها وإن نزلت من الأبناء والبنات، وأخته دون بناتها، سواء كان من النسب أو من الرضاع. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2336: الأسرة لو كان الزوج لا يصلي ولا يصـوم، هل يجوز للزوجة البقاء معه؟ الجواب: نعم. استفتاء 1732: الأسرة هل يجوز للزوج الشرط بإسقاط حق الزوجة من الإرث؟ الجواب: لا يجوز ذلك. استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاء 1748: الأسرة هل يجوز للنساء النظر إلى المصارعة، وأبدان الرجال مكشوفة ما عدا العورة؟ الجواب: يجوز إذا كان من غير شهوة. استفتاء 968: الأسرة هل يجوز العقد المؤقت على بنت بكر برضا ولي أمرها وعلمه؟ الجواب: إذا كان بإذن الولي ورضاه يجوز.