استفتاء 376: الأسرة لو كانت البنت في صغرها فيها فشل كلوي، وتعالجت بوضع كلية. السؤال: هل يجب عليها أن تخبر من أراد الزواج منها قبل العقد؟ الجواب: لا يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 1014: الأسرة إذا كانت الأم غنية والأب فقيرًا، فهل يجب عليها الإنفاق على أولادها؟ الجواب: لا يجب عليها؛ لأن النفقة واجبة على الأب. استفتاء 1726: الأسرة هل يجوز للخاطب أن يأخذ الوكالة من نفس المخطوبة فيتولى القبول لنفسه، والإيجاب بالوكالة من المخطوبة؟ الجواب: لا بأس.