استفتاء 376: الأسرة لو كانت البنت في صغرها فيها فشل كلوي، وتعالجت بوضع كلية. السؤال: هل يجب عليها أن تخبر من أراد الزواج منها قبل العقد؟ الجواب: لا يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 649: الأسرة هل يجوز رقص الزوجة لزوجها مطلقًا؟ الجواب: لا بأس به، إذا ما جاوز الإطلاق للحدود. استفتاء 466: الأسرة ما حكم التلقيح الصناعي، وهو تلقيح المرأة بحويمن رجل أجنبي بغرض الإنجاب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1628: الأسرة هل يجب أن تكون صيغة الجواز المنقطع باللغة العربية؟ إن كان نعم، فهل يجوز ذكر الصيغة بالنيابة عن المرأة التي لا تجيد العربية؟ وكيف تكون الصيغة؟ الجواب: لا يجوز العقد بغير العربية إلا مع الاضطرار، ويجوز للزوجة توكيل من يجري العقد بالعربية. استفتاء 1609: الأسرة ما حكم حفّ الحاجب للرجال؟ الجواب: إذا كان من باب التشبه بالنساء فحرام. استفتاء 909: الأسرة بلغت جدتي من العمر الثامنة والثمانين وفقدت عقلها بسبب الشيخوخة، ومن ثم توفت، فهل يسقط عنها فروض الصوم والصلاة أم لا؟ وما يجب أن نفعله لإبراء ذمتها؟ الجواب: إذا كانت فاقدة الشعور والإدراك فيسقط التكليف ولا شيء عليها.